السيد الخميني
29
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فيمن يشرع له التيمّم المبحث الأوّل : فيمن يشرع له التيمّم ، وإن شئت قلت : فيما يصحّ معه التيمّم وهو أشخاص أو أمور ، يحويهم المعذور عقلًا أو شرعاً عن الطهارة المائية ، أو يحويها العذر كذلك عنها . والمراد من « العذر » هو ما بحسب الواقع لا الظاهر ، كالقاطع بعدم الماء مع وجوده ، فإنّه معذور عن الوضوء عقلًا ، لكن لا يشرع له التيمّم واقعاً . ولعلّ ما ذكرنا أولى ممّا في « القواعد » حيث عدّ الشيء الواحد الجامع للمسوّغات هو « العجز عن استعمال الماء » « 1 » فإنّ العجز إن كان عقلياً يخرج منه كثير من المسوّغات . وإن كان أعمّ من العقلي والشرعي - كما في « الجواهر » « 2 » - يخرج منه أيضاً بعضها ، كالخوف على مالٍ لا يجب حفظه ، أو بعض مراتب النفس إن قلنا بعدم حرمته ، وكباب المزاحمة مع الأهمّ ، فإنّ فيها لا يعجز عقلًا ولا شرعاً ؛ أمّا عقلًا
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 1 : 236 . ( 2 ) - جواهر الكلام 5 : 75 .